الفتاوىفتاوى الزكاة والحجفتاوى الطهارة
حكم طواف الحائض
السؤال:
هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؟
الجواب:
لا يصح طواف الحائض والنفساء. وهو أمر محرم باتفاق المذاهب الأربعة المعتبرة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فالطواف بالبيت صلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لها من الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر؛ ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسرف فطمثت – يعني حاضت -، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: مالك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه.
الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي
للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع:
1434هـ-2013م، رقم الصفحة (71-72).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.